المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /2200/ ل.ل. الفان ومايتا ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 3391 27/08/1986
مرسوم رقم 3391 تاريخ 27/08/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/09/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /2200/ ل.ل. الفان ومايتا ليرة لبنانية.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3217 تاريخ 27/5/1986 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة