المادة 1
ينشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للتقنيات المخبرية الطبية.
مرسوم رقم 1628 28/08/1991
مرسوم رقم 1628 تاريخ 28/08/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للتقنيات المخبرية الطبية.
يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة