Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1628 28/08/1991

احداث معهد فني للتقنيات المخبرية الطبية

مرسوم رقم 1628 تاريخ 28/08/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1628
التاريخ
28/08/1991
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1991, ص. 620-621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1628 تاريخ 28/08/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للتقنيات المخبرية الطبية.

المادة 2

يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991