المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: أ ـ اجرة نشر كل سطر /3750/ ل.ل.
مرسوم رقم 7207 31/08/1995
مرسوم رقم 7207 تاريخ 31/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 07/09/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ
24/06/1992 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر
الاعلانات في الجريدة الرسمية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: أ ـ اجرة نشر كل سطر /3750/ ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول ايلول 1995
بعبدا في 31 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة