المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 12838 تاريخ 07/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12838 تاريخ 07/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 13/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 12838 تاريخ 07/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/186602/article/3/