Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8037 14/06/2002

الاجازة للجمعية الانجيلية الحرة بفتح مدرسة خاصة في عين زحلتا باسم مدرسة المعهد الانجيلي للغات

مرسوم رقم 8037 تاريخ 14/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8037
التاريخ
14/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8037 تاريخ 14/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الانجيلية الحرة في لبنان المسجل بالرقم

2326/12 تاريخ 12/06/2000 المتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم

اللغات في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف)

باسم مدرسة المعهد الانجيلي للغات,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للجمعية الانجيلية الحرة في لبنان مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (14) من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف) باسم مدرسة المعهد الانجيلي للغات. لا يحق للمدرسة المذكوزة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعلبم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002