Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7988 07/06/2002

قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة شركات دبانة وجمعية مصارف لبنان لصالح وزارة المالية

مرسوم رقم 7988 تاريخ 07/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7988
التاريخ
07/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4585
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7988 تاريخ 07/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من مجموعة شركات دبانة وجمعية مصارف لبنان لصالح وزارة المالية, وتقدر قيمتها بما يعادل/29,745/ د.ا من مجموعة شركات دبانة و/22,000/ د.أ من جمعية مصارف لبنان وذلك لتنفيذ الاعمال الخاصة بالزراعة العائدة للطابق الارضي من المبنى الذي تشغله الوزارة في منطقة كورنيش النهر والذي تشغل مديرية الضريبة على القيمة المضافة قسما منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002