المادة 1
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. الحالة: ملغى.
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/186712/article/1/