Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/186712/article/1/