المادة 1
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 Repealed ملغى
Article 1 of Decree No. 8000 of 7 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Jun 2002. Status: repealed.
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/186712/article/1/