المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1.8 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 8041 تاريخ 14/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8041 تاريخ 14/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1.8 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 8041 تاريخ 14/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/186720/article/2/