Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7992 07/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الامراء بناء العقارية (قضاء زحلة-محافظة البقاع) (لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي)

مرسوم رقم 7992 تاريخ 07/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7992
التاريخ
07/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7992 تاريخ 07/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة المستشفى اللبناني الفرنسي

ش.م.ل. المسجل برقم 3/2002/أ تاريخ

29/01/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة في

تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي ش .م. ل. بتملك العقارين رقم 23. و 231 من منطقة حوش الإمراء بناء العقارية قضاء زحلة - البالغة مساحتهما 8978 م.ان الغاية من التملك هي تخصيص العقارين مركزا للمستشفى وموقفا لزبائنه وزواره. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002