Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7997 07/06/2002

الترخيص بتعديل نظام شركة بحمدون العقارية ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

مرسوم رقم 7997 تاريخ 07/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7997
التاريخ
07/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7997 تاريخ 07/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 10/2002/أ

تاريخ 20/02/2002 تعديل نظامها والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بحمدون العقارية ش . م. ل بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهم اسمية, يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون, لبنانيين كانوا او غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان باستثناء الأشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى الجديدة من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان. وان الغاية من التعديل هي تأمين رساميل اضافية لتحقق التوسع في مشاريعها. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري المختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002