المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 10605 تاريخ 14/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 14/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 14/07/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/186761/article/2/