المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ غياث خلدون مقدم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 5915 20/07/2001
مرسوم رقم 5915 تاريخ 20/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/غياث خلدون مقدم
المسجل في السفارة اللبنانية في
النمسا بتاريخ 24/10/2000 تحت
الرقم 365/3 والمتضمن رغبته في
التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ غياث خلدون مقدم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة