Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5920 تاريخ 20/07/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5920 تاريخ 20/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعطى الشركة مهلة خمس سنوات, قابلة للتمديد مرة واحدة, لتنفيذ مشروعها وتخصيص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص.

المادة 2 من مرسوم رقم 5920 تاريخ 20/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/186820/article/2/