المادة 4
مادة 4: يشترط في عضو الهيئة ان يكون متعلما واتم الواحدة والعشرين من العمر. ولا يجوز ان يكون العضو ممثلا لاكثر من فئة في الهيئة.
مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. الحالة: ملغى.
مادة 4: يشترط في عضو الهيئة ان يكون متعلما واتم الواحدة والعشرين من العمر. ولا يجوز ان يكون العضو ممثلا لاكثر من فئة في الهيئة.
المادة 4 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186855/article/4/