المادة 21
مادة 21: على كل عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس الادارة. تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الادارة ويبقى العضو المستقيل ملزما بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: على كل عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس الادارة. تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الادارة ويبقى العضو المستقيل ملزما بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.
المادة 21 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/21/