المادة 27
مادة 27: مدة ولاية مجلس الادارة سنتان او ثلاثة وفقا لما يحدده النظام الاساسي ويجوز ان ينص هذا النظام على انتهاء ولاية قسم من الاعضاء سنويا وكيفية ذلك. تكون العضوية قابلة للتجديد.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: مدة ولاية مجلس الادارة سنتان او ثلاثة وفقا لما يحدده النظام الاساسي ويجوز ان ينص هذا النظام على انتهاء ولاية قسم من الاعضاء سنويا وكيفية ذلك. تكون العضوية قابلة للتجديد.
المادة 27 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/27/