Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما في عضويته سواء بالاستقالة ام بالوفاة ام بالفصل وجب على المجلس في خلال اسبوعين على الاكثر: آ- اعلام المديرية العامة للتعاونيات بذلك. ب - دعوة احد الاعضاء الملازمين وحسب الترتيب لاملاء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته. ج- اذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس او نائبه او امين السر او امين الصندوق وجب املاء العضوية الشاغرة اولا باحد الملازمين ومن ثم انتخاب احد الاعضاء للمركز الشاغر. اذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة او على عدة دفعات لاملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة فعلى هذا الاخير دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.

المادة 28 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/28/