Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

مادة 57: يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب المديرية العامة للتعاونيات او لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع واي اختلاف حول ذلك يرفع الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به بقرار مبرم. لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 57 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/57/