Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: تدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية القضايا التالية:

1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمصادقة على فصلهم.

2- اقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية والحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم.

3- تحديد شروط شراء وبيع ومقايضة اموال الصندوق غير المنقولة او ترتيب اية حقوق عينية عليها.

4- المسائل التي يقرر مجلس الادارة احالتها اليها.

5- جميع الامور التي لا تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية والتي تعطي القوانين والمراسيم او انظمة الصندوق الاساسية والداخلية, حق البت بها للجمعية العمومية.

المادة 62 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/62/