Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

مادة 78: يضع مجلس الادارة بالاشتراك مع مراجع الحسابات ميزانية الصندوق - اي قطع حساباته - للعام المنصرم ويعرضها على تصديق الجمعية العمومية خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية. يجب ان تعرض الميزانية قبل خمسة عشر يوما على لجنة المراقبة لوضع تقرير بصددها يتلى في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديقها.

المادة 78 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/78/