المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 10501 تاريخ 21/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10501 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 10501 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/186934/article/2/