Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

اللجان الفرعية في الهيئة:

تشكيلها, اجتماعاتها,

أ ـ يمكن أن تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة يحدد بموجبه:

اسمها ومهامها وعدد أعضائها وأصول قبول العضوية فيها ومقررها الذي يجب أن يكون من أعضاء الهيئة.

ب ـ يحق للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص.

ج ـ من حق كل عضو من أعضاء الهيئة أن يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله أن يساهم في أعمالها كسائر أعضائها دون أن يكون له حق التصويت.

د ـ تدعى اللجنة لعقد جلساتها من قبل رئيس الهيئة أو من رئيس اللجنة أو مقررها وتعقد اجتماعاتها وفقا للبند 5 من المادة 9.

هـ ـ ترفع اللجنة دوريا تقريرا بأعمالها إلى الهيئة.

كما ترفع اقتراحاتها إلى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لإقرارها التي يجب أن تتضمن أسبابها الموجبة وملخصا عن الآراء المختلفة التي جرى التداول بها كما يجب أن يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذكرات وأوراق العمل التي جرت مناقشتها.

المادة 14 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/186936/article/14/