Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

الاجتماعات العامة:

الدعوة إليها.

1 ـ يدعو رئيس الهيئة سنويا إلى اجتماع عام ينعقد خلال السبعة أشهر الأولى من بدء السنة بحضور أعضاء الهيئة الحاليين والسابقين وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين.

2 ـ إذا انقضت الفترة المحددة في البند الأول وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي فإنه ينعقد بناء لدعوة من نصف أعضاء الهيئة.

3 ـ تضع الهيئة موعد وجداول أعمال الاجتماعات العامة, وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية أو إعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية, وذلك ثلاثون يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام.

المادة 16 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/186936/article/16/