Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

الاجتماعات العامة: مداولاتها,

1 ـ يرأس رئيس الهيئة جلسة الاجتماع العام السنوي.

2 ـ ينعقد الاجتماع العام السنوي قانونيا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

3 ـ يحق لأي مشارك مدعو إلى الاجتماع العام الكلام في أي من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال, كما يعود لأي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها شرط أن يبلغ هذه النقاط إلى الهيئة قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

4 ـ تتخذ التوصيات بالأغلبية المطلقة وبرفع الأيدي.

لا يقبل التصويت بالوكالة.

المادة 18 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/186936/article/18/