Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مهام الهيئة تتولى الهيئة المهام التالية:

1 ـ إعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية.

2 ـ الإسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العامة المختصة.

3 ـ إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء.

4 ـ اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العامة من أجل المعوقين وفي مجال خدمتهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة.

5 ـ المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها والإسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة.

6 ـ الادعاء أو التدخل في أية دعوى لدى أية هيئة قضائية عادية أو استثنائية في أي موضوع يتصل بمهامها أو يساعد على تحقيقها أو الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/186936/article/6/