المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 10494 تاريخ 18/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10494 تاريخ 18/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 10494 تاريخ 18/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/186947/article/4/