Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2910 تاريخ 12/08/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 12/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3602 تاريخ 22/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2847 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1937 كما يلي: البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 23 غ.ل.س لباقي الاستعمالات ٍ ٍ 16 للبلديات ٍ ٍ 18،40

المادة 1 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 12/08/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186964/article/1/