Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2910 12/08/1938

فتح مدارس رسمية

مرسوم رقم 2910 تاريخ 12/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3602 تاريخ 22/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2910
التاريخ
12/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3602, 22/08/1938, ص. 2886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2910 تاريخ 12/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2847 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1937 كما يلي: البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 23 غ.ل.س لباقي الاستعمالات ٍ ٍ 16 للبلديات ٍ ٍ 18،40

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938