المادة 4
مادة 4: كل مخالفة للاحكام السابق ذكرها تعرض مرتكبها للججزوات المنصوص عليها في القانون والمرسوم السالفي الذكر عدا عن الغاء حقه في الاعفاء ويتم الالغاء بموجب قرار يصدره وزير المالية
مرسوم رقم 3108 تاريخ 16/09/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3108 تاريخ 16/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3611 تاريخ 22/09/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة للاحكام السابق ذكرها تعرض مرتكبها للججزوات المنصوص عليها في القانون والمرسوم السالفي الذكر عدا عن الغاء حقه في الاعفاء ويتم الالغاء بموجب قرار يصدره وزير المالية
المادة 4 من مرسوم رقم 3108 تاريخ 16/09/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186986/article/4/