المادة 2
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية في التصدير قبل المواعيد المذكورة الى فرنسا فقط اذا كانت البضاعة المراد تصديرها مبررة بعقد مصدق حسب الاصول ومبين فيه ان طلب المشترين لثمار لم يكتمل تلوينها
مرسوم رقم 3391 تاريخ 10/11/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3391 تاريخ 10/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3626 تاريخ 14/11/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية في التصدير قبل المواعيد المذكورة الى فرنسا فقط اذا كانت البضاعة المراد تصديرها مبررة بعقد مصدق حسب الاصول ومبين فيه ان طلب المشترين لثمار لم يكتمل تلوينها
المادة 2 من مرسوم رقم 3391 تاريخ 10/11/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/187028/article/2/