Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3636 تاريخ 27/12/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3636 تاريخ 27/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3642 تاريخ 09/01/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري ضم الاراضي الزراعية في جب جنين وكامد اللوز على اساس الحقوق العائدة لكل من الملاكين في كل "عريفة" من هاتين القريتين, ويؤخذ بعين الاعتبار البيوع والانتقالات بالارث وبالاجمال كل المعاملات العقارية الجارية منذ تاريخ وتحديد هذه الاملاك. وتستمع معاملات الانتقال بالبيع وبالارث الخ... وفاقا للاصول المحددة بالقرارين رقم 188 و181 الصادرين من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 وذلك من قبل القاضي العقاري القائم باعمال الضم والمخول بموجب المرسوم رقم 433 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1934 صلاحية النظر, بصفة قاض عقاري اضافي, بالعمليات العقارية المذكورة آنفا.

المادة 2 من مرسوم رقم 3636 تاريخ 27/12/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/187065/article/2/