المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا
مرسوم رقم 3778 تاريخ 28/01/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3778 تاريخ 28/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3650 تاريخ 06/02/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا
المادة 4 من مرسوم رقم 3778 تاريخ 28/01/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187083/article/4/