المادة 7
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف فاعلها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدل بموجب قرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922
مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3671 تاريخ 20/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف فاعلها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدل بموجب قرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922
المادة 7 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187129/article/7/