المادة 5
تبقى وزارة الزراعة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعملة بدون استشارتها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى.
مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3689 تاريخ 22/06/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبقى وزارة الزراعة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعملة بدون استشارتها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى.
المادة 5 من مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187192/article/5/