المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/8/1999 ويختتم بتاريخ 18/10/1999
مرسوم رقم 1020 29/07/1999
مرسوم رقم 1020 تاريخ 29/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/8/1999 ويختتم بتاريخ 18/10/1999
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - سائر مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة