المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10591 تاريخ 31/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10591 تاريخ 31/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/08/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10591 تاريخ 31/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/187323/article/3/