المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل إبراهيم نور الدين/ مؤسسة نور الدين التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ شارع الاستقلال ـ بملكه, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 10569 تاريخ 31/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10569 تاريخ 31/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/08/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل إبراهيم نور الدين/ مؤسسة نور الدين التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ شارع الاستقلال ـ بملكه, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 10569 تاريخ 31/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/187333/article/1/