المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيوتيك ش.م.ل." إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاث آلات مخبرية مع متمماتها تقدر قيمتها بحوالى /175,79/ تسعة وسبعون ألفا ومئة وخمسة وسبعين يورو.
مرسوم رقم 10577 31/07/2003
مرسوم رقم 10577 تاريخ 31/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيوتيك ش.م.ل." إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاث آلات مخبرية مع متمماتها تقدر قيمتها بحوالى /175,79/ تسعة وسبعون ألفا ومئة وخمسة وسبعين يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة