المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد جورج حنا توما إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن /50,25/خمسة وعشرين طن ونصف من البطاط المستوردة وتبلغ قيمتها /5100/ دولار أميركي.
مرسوم رقم 10578 31/07/2003
مرسوم رقم 10578 تاريخ 31/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/06/2003 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد جورج حنا توما إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن /50,25/خمسة وعشرين طن ونصف من البطاط المستوردة وتبلغ قيمتها /5100/ دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة