Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات ان يكون: - مهندسا مدنيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية مدة لا تقل عن سنة جامعية واحدة.

المادة 18 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/18/