المادة 20
مادة 20: يفرض في الصيدلي رئيس القسم ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.
مادة 20: يفرض في الصيدلي رئيس القسم ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
المادة 20 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/20/