المادة 28
مادة 28: يفرض في رئيس المركز الصحي في مركز الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي ان يكون مراقبا صحيا حاملا شهادة ممارسة في الاعمال المحجرية من مؤسسة معترف بها.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
المادة 28 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.
مادة 28: يفرض في رئيس المركز الصحي في مركز الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي ان يكون مراقبا صحيا حاملا شهادة ممارسة في الاعمال المحجرية من مؤسسة معترف بها.
المادة 28 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/28/