المادة 31
مادة 31: يفرض في كل من القابلة القانونية ان تكون: - حائزة شهادة قابلة قانونية - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.
مادة 31: يفرض في كل من القابلة القانونية ان تكون: - حائزة شهادة قابلة قانونية - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/31/