Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.

المادة 5 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/5/