المادة 52
مادة 52: يفرض في رئيس فرع الكيمياء ان يكون: - صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بعلوم الكيمياء على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.
مادة 52: يفرض في رئيس فرع الكيمياء ان يكون: - صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بعلوم الكيمياء على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .
المادة 52 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/52/