المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في بطشاي- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 1697 30/04/1965
مرسوم رقم 1697 تاريخ 30/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/05/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 145/ س تاريخ 11 حزيرن 1925
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته
بناء على كتاب مصلحة كهرباء لبنان رقم 151 تاريخ 21/1/1965
المتعلق بطلب انشاء محطة تحويل في منطقة بطشاي العقارية
قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان لمواجهة ازدياد الحاجة الى
الطاقة الكهربائية.
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في بطشاي- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على الخريطة واللائحة (1) المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للانظمة المرعية الاجراء وخلال سنة واحدة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة