Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات الخبراء والرؤساء الاخصائيين في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) المعينين لالقاء دروس التدريب خارج اوقات الدوام الرسمي في المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران المدني على الشكل التالي: ا- اثنتا عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة جامعية عليا او شهادة مهندس معترف - بها من وزارة الاشغال العامة. ب - ثمان ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة اختصاص معترف بها من قبل مديرية الطيران المدني.

المادة 2 من مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/187432/article/2/