المادة 3
مادة 3: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة المدرسة الفنية, ويصدقه مدير الطيران المدني.
مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة المدرسة الفنية, ويصدقه مدير الطيران المدني.
المادة 3 من مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/187432/article/3/