المادة 19
يجوز بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام لغير القضاة المتدرجين والاجانب الانتساب الى المعهد بالشروط التي يعينها النظام الداخلي. ويمنح الناجح منهم في نهاية الدراسة شهادة خاصة يوقعها وزير العدل ورئيس المعهد.
مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام لغير القضاة المتدرجين والاجانب الانتساب الى المعهد بالشروط التي يعينها النظام الداخلي. ويمنح الناجح منهم في نهاية الدراسة شهادة خاصة يوقعها وزير العدل ورئيس المعهد.
المادة 19 من مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/187464/article/19/